مرسوم رقم 78-134
· ج.ر عدد 23 لسنة 1978
مرسوم رقم 78 134 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 يونيو سنة 1978 يتضمن احداث مركز للخدمات الجامعية والمدرسية في مدينة سطيف 523
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 7
يتداول مجلس الادارة حول : 1 النظام الداخلي للمركز .
2 - ميزانيات المركز وحساباته . 3 قبول الهبات والوصايا ،
4 - الشراء والبيع أو الايجارات فيما يخص العقارات الضرورية لحسن سير المركز ، 5 عقد القروض .
6 - جميع المسائل المعروضة عليه من سلطة الوصاية أو مدير المركز ..