الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 6
لا تصح مداولة مجلس الادارة الا اذا حضر الاجتماع نصف أعضائه، واذا لم يكتمل نصاب الاجتماع يجرى عقد الاجتماع مجددا في مهلة خمسة عشر يوما، فتصح مداولات مجلس الادارة حينئذ مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .
وتؤخذ مقرراته بالاغلبية البسيطة، وفي حاله تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس ..
تثبت مداولات المجلس في محاضر مقيدة في سجل خاص يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة .
ويوجه ملخص عن محضر كل جلسة الى سلطة الوصاية خلال العشرة أيام التالية للاجتماع .
يتولى مدير المركز كتابة مجلس الادارة .