الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 4
يشكل مجلس الادارة لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة سطيف، كمايلي :
مدير الادارة العامة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي رئيسا ، مدير المنح والخدمات الجامعية والتكوين في الخارج بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، مدير المركز .
ممثل الحزب ، ممثل وزير الداخلية .
ممثل وزير المالية ،
- طبيب من مصلحة الصحة المدرسية يعينه وزير الصحة العمومية ، ممثل وزير الشبيبة والرياضة ، مدير الجامعة ،
- طالبان مقيمان في الحي الجامعي .
ممثل موظفى المركز ، يحضر المراقب المالى اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشاري ، يدعو مجلس الادارة أى شخص يرى من الضرورى الاستئناس بمشورته يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة 3 سنوات بموجب قرار يصدر عن وزير التعليم العالى والبحث العلمي. وتنتهى نيابة الاعضاء المعينين بالنظر لوظائفهم عند تركهم تلك الوظائف..
وفي حالة شغور مقعد لاحد الاعضاء مهما كانت الاسباب فان العضو الجديد يعين لاستكمال مدة نيابة سلفه