الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
تنحصر مهمة مركز الخدمات الجامعية والمدرسية المدينة سطيف، فيمايلي :
تحسين ظروف الحياة والعمل لطلاب وتلاميذ مؤسسات - التعليم العالى القيام بكل دراسة أو تحقيق يتناول احتياجات الطلاب والتلاميذ في مؤسسات التعليم العالي والعمل على احداث الخدمات الملائمة لتلبية تلك الاحتياجات تشجيع التنمية الخاصة والنشاطات الثقافية والرياضية للطلاب ، تسيير الاموال المنقولة والعقارات المخصصة لايواء الطلاب واطعامهم، تسيير مساكن المعلمين. -