مرسوم رقم 78-134
· ج.ر عدد 23 لسنة 1978
مرسوم رقم 78 134 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 يونيو سنة 1978 يتضمن احداث مركز للخدمات الجامعية والمدرسية في مدينة سطيف 523
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يوضع مركز الخدمات الجامعية والمدرسية سطيف، المؤسسة العمومية ذات الطابع الاداري والشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
ويكون مقره في مدينة سطيف.