الباب الثالث — احكام مالية
المادة 14
تشتمل النفقات على ما يلي :
I - النفقات العادية وهي أجور الموظفين والتكاليف الاجتماعية . -
- التعويضات والمنح المستحقة للموظفين .
نفقات أدوات الطعام والايواء والتكاليف الملحقة، - نفقات أشغال الصيانة .
نفقات المكتبة، وبصفة عامة جميع النفقات الضرورية لحسن سير المركز .. 2 النفقات الاستثنائية وهي :
- النفقات الاستثنائية الخاصة بالبنايات والمنقولات والادوات ،
- المصاريف المتعلقة بالدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات والملتقيات الدولية .
الموارد الزائدة في ايرادات صندوق الاحتياط التي تؤدى ضمن الشروط المحددة في النظام المالي. -3 النفقات النظامية .