الباب الثالث — احكام مالية
المادة 13
تشتمل الموارد على ما يلي :
الموارد العادية هي :
ايرادات الاحياء والمطاعم الجامعية .
- مدفوعات الموظفين غير الطلاب من نفقات الايواء والغذاء الايرادات المختلفة ، اعانات التجهيز والتسيير المخصصة من الدولة - والجماعات والمؤسسات أو الهيئات الوطنية من عمومية أو خاصة .
2 - الايرادات الاستثنائية وهي :
الهبات والوصايا بما فيها الهبات الممنوحة من الدولة - والهيئات الاجنبية أو الدولية من عمومية أو خاصة ، الاقتطاعات المرخص بها من صندوق الاحتياط التي تحدد كيفيات تأسيسها وسيرها بموجب النظام المالي .
3 - الايرادات النظامية .