مرسوم رقم 78-132
· ج.ر عدد 23 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-132 مؤرخ في 27 جمادي الثانية عام 1398 الموافق 3 يونيو سنة 1978 يتضمن احداث مركز للخدمات - الجامعية والمدرسية في مدينة مستغانم. 520
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — المدير
المادة 9
يعين مدير مركز مدينة مستغانم بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير التعليم العالي والبحث العلمي...
يعين الامين العام للمركز، بموجب قرار يصدر عن وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وتنهى مهامه على نفس الشكل .