مرسوم رقم 78-132
· ج.ر عدد 23 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-132 مؤرخ في 27 جمادي الثانية عام 1398 الموافق 3 يونيو سنة 1978 يتضمن احداث مركز للخدمات - الجامعية والمدرسية في مدينة مستغانم. 520
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 7
يتداول مجلس الادارة حول :
- النظام الداخلي للمركز ، 2 ميزانيات المركز وحساباته ، 3 قبول الهبات والوصايا .
4 - الشراء والبيع أو الايجارات فيما يخص العقارات الضرورية لحسن سير المركز . 5 عقد القروض ، 6 جميع المسائل المعروضة عليه من سلطة الوصاية أو مدير المركز .. 522 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الثانية عام 1398 ه