مرسوم رقم 78-132
· ج.ر عدد 23 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-132 مؤرخ في 27 جمادي الثانية عام 1398 الموافق 3 يونيو سنة 1978 يتضمن احداث مركز للخدمات - الجامعية والمدرسية في مدينة مستغانم. 520
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 5
يحتمع مجلس الادارة مرتين على الاقل في السنة بناء على دعوة من رئيسه .
ويمكن عقده في دورة استثنائية بناء على طلب مدير المركز أو سلطة الوصاية أو ثلث أعضاء المجلس يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح مدير المركز .
و توجه استدعاءات مرفقة بجدول الاعمال، إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل الاجتماع بخمسة عشر يوما على الاقل