مرسوم رقم 78-132
· ج.ر عدد 23 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-132 مؤرخ في 27 جمادي الثانية عام 1398 الموافق 3 يونيو سنة 1978 يتضمن احداث مركز للخدمات - الجامعية والمدرسية في مدينة مستغانم. 520
المادة 2
تنحصر مهمة مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة مستغانم، فيما يلي :
تحسين ظروف الحياة والعمل لطلاب وتلاميذ مؤسسات التعليم العالي القيام بكل دراسة أو تحقيق يتناول احتياجات الطلاب - والتلاميذ في مؤسسات التعليم العالى والعمل على احداث الخدمات الملائمة لتلبية تلك الاحتياجات تشجيع التنمية الخاصة بالنشاطات الثقافية والرياضية للطلاب ، تسيير الاموال المنقولة والعقارات المحصصة لايواء الطلاب - واطعامهم تسيير مساكن المعلمين.