مرسوم رقم 78-132
· ج.ر عدد 23 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-132 مؤرخ في 27 جمادي الثانية عام 1398 الموافق 3 يونيو سنة 1978 يتضمن احداث مركز للخدمات - الجامعية والمدرسية في مدينة مستغانم. 520
المادة الأولى
يوضع مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة مستغانم المؤسسة العمومية ذات الطابع الادارى | والشخصية المعنوية والاستقلال المالى تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
ويكون مقره في مدينة مستغانم .