الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 14
تشتمل النفقات على ما يلي :
I - - النفقات العادية وهي
- أجور الموظفين والتكاليف الاجتماعية .
- التعويضات والمنح المستحقة للموظفين .
- نفقات أدوات الطعام والايواء والتكاليف الملحقة.
- نفقات أشغال الصيانة ،
- نفقات المكتبة، وبصفة عامة جميع النفقات الضرورية لحسن سير المركز (3)
2 - النفقات الاستثنائية وهي :
- النفقات الاستثنائية الخاصة بالبنايات والمنقولات والادوات .
المصاريف المتعلقة بالدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات والملتقيات الدولية .
الموارد الزائدة في ايرادات صندوق الاحتياط والتي تؤدى ضمن الشروط المحددة في النظام المالي . -3 النفقات النظامية .