الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 13
تشتمل الموارد على ما يلي :
1 - الموارد العادية هي :
ايرادات الاحياء والمطاعم الجامعية .
مدفوعات الموظفين غير الطلاب من نفقات الايواء والغذاء الايرادات المختلفة
- اعانات التجهيز والتسيير المخصصة من الدولة والجماعات والمؤسسات أو الهيئات الوطنية من عمومية أو خاصة ..
2 - الايرادات الاستثنائية وهي :
- الهبات والوصايا بما فيها الهبات الممنوحة من الدولة والهيئات الاجنبية أو الدولية من عمومية أو خاصة ،
- الاقتطاعات المرخص بها من قبل صندوق الاحتياط والتي تحدد كيفيات تأسيسها وسيرها بموجب النظام المالى .
3 - الايرادات النظامية ...