مرسوم رقم 78-132
· ج.ر عدد 23 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-132 مؤرخ في 27 جمادي الثانية عام 1398 الموافق 3 يونيو سنة 1978 يتضمن احداث مركز للخدمات - الجامعية والمدرسية في مدينة مستغانم. 520
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 11
يرسل مشروع الميزانية السنوية، الذي يحضره مدير المركز الى وزارة الوصاية في أجل لا يتجاوز أول يوليو من السنة السابقة للسنة المتعلقة بها وذلك بعد مداولة مجلس الادارة .
اذا لم تصدق الميزانية من وزير الوصاية ووزير المالية لدى ابتداء السنة المالية يؤذن للمدير أن يشرع في النفقات الضرورية لسير المركز ضمن حدود التقديرات المطابقة للميزانية المصادق عليها قانونا في السنة السابقة .