الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — المدير
المادة 10
يؤمن المدير تسيير المركز وسيره السليم .
ويمارس السلطة السلمية على جميع موظفى المركز ويتخذ كافة التدابير الضرورية لحسن تسييره .
ويتولى التعيين في جميع الوظائف التي لا يخضع التعيين فيها لطريقة أخرى ، كما يقوم بتسيير الموظفين ، .. ويعد مشروع الميزانية ويقرر النفقات ويأمر بها ، ويبرم كل الصفقات والتعاقدات والاتفاقات في نطاق النظام الجاري به العمل ، ويضع بطاقات الطلاب ويسلمهم أياها لتمكينهم من الاستفادة من الخدمات الجامعية ويمثل المركز أمام القضاء وفى جميع أوجه النشاطات المدنية ، ويعد في نهاية كل سنة مالية تقريرا عاما بالنشاط يوجه الى سلطة الوصاية .