مرسوم رقم 78-131
مرسوم رقم 78-131 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 يونيو سنة 1978 يتضمن احداث المركز الجامعي لمدينة مستغانم. 520
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.