الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 8
يرسم المترشحون المقبولون من طرف لجنة الترسيم ، مع الاحتفاظ بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، في الدرجة الأولى من السلك المنصوص عليه في المادة و أعلاه من قبل السلطه التى لها محق التعيين .
وفي حاله عدم الترسيم ، فان السلطة المذكورة تستطيع.
بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك، أن تمدد مدة التمرين أو ترد المعنى الى سلكه الاصلي، أو تسرحه، مع مراعات أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 •