مرسوم رقم 78-108
· ج.ر عدد 20 لسنة 1978
مرسوم رقم 78 108 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 13 مايو سنة 1978 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68 357 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص لسلك مسيرى الاشغال المنتدبين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. 462
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 13 مايو سنة 1978 .
هواري بومدين