مرسوم رقم 77-81
· ج.ر عدد 42 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77 81 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 20 مايو سنة 1977 يتضمن تحديد قيمة النقطة الاستدلالية . - 727
المادة 5
يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يونيو سنة 1977 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 20 مايو سنة 1977 .
هواري بومدين