مرسوم رقم 77-81 · ج.ر عدد 42 لسنة 1977 ملغى
مرسوم رقم 77 81 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 20 مايو سنة 1977 يتضمن تحديد قيمة النقطة الاستدلالية . - 727

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.