مرسوم رقم 77-81
· ج.ر عدد 42 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77 81 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 20 مايو سنة 1977 يتضمن تحديد قيمة النقطة الاستدلالية . - 727
المادة 3
تسرى هذه الاحكام على الموظفين الجزائريين من مدنيين وعسكريين ومرسمين ومتمرنين ومتعاقدين ..