مرسوم رقم 77-81
· ج.ر عدد 42 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77 81 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 20 مايو سنة 1977 يتضمن تحديد قيمة النقطة الاستدلالية . - 727
المادة الأولى
ان المرتب السنوى الاجمالى الذي يؤدى للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والمعين في المادة 3 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والمتعلق بالرقم الاستدلالى 100 ، يحدد ب 6.804 دج وذلك ابتداء من أول يونيو سنة 1977 .