مرسوم رقم 77-78
· ج.ر عدد 38 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-78 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 يتضمن تعديل بعض الاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-62 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلقة بالعنصر الاساسي للسعر المرجع للوقود السائل 677
المادة 2
يكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 .
هواري بومدين