مرسوم رقم 77-78
· ج.ر عدد 38 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-78 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 يتضمن تعديل بعض الاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-62 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلقة بالعنصر الاساسي للسعر المرجع للوقود السائل 677
المادة الأولى
تعدل أحكام الفقرة الاولى من المادة ت 32 من الاتفاقية النموذجية المشار اليها أعلاه، والمنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم رقم 75 62 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 المشار اليه أعلاه، وتعوض بالاحكام الآتية : » I - يحدد العنصر الاساسي وفقا لسعر «فوب» برأس تنورة العربية السعودية) لبترول من نوع «الخط العربي 34 درجة API والذى يبلغ محتواه من الكبريت 1,7 % من الوزن يحدد العنصر الاساسي بموجب مرسوم •