مرسوم رقم 77-77 · ج.ر عدد 38 لسنة 1977 ملغى
مرسوم رقم 77-77 مؤرخ في 6 جمادى الاولى فهرس

المادة 6

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.