مرسوم رقم 77-77
· ج.ر عدد 38 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-77 مؤرخ في 6 جمادى الاولى فهرس
المادة 4
تكون للامين العام صلاحية امضاء كل الوثائق والمقررات والقرارات
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
تكون للامين العام صلاحية امضاء كل الوثائق والمقررات والقرارات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.