مرسوم رقم 77-77
· ج.ر عدد 38 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-77 مؤرخ في 6 جمادى الاولى فهرس
المادة 2
يقوم الامين العام تحت سلطة الوزير، بتنسيق نشاطات كل الهياكل وهيئات الوزارة .
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
يقوم الامين العام تحت سلطة الوزير، بتنسيق نشاطات كل الهياكل وهيئات الوزارة .
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.