مرسوم رقم 77-76
· ج.ر عدد 37 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-76 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 يتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم 666 عام 1397 هياكل مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 665 أبريل سنة 1977 يتضمن تعيين الامين العام لرئاسة 4 جمادى الاولى عام 1397 الجمهورية
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977.
هواري بومدين