المادة 2
يجوز لاعضاء الحكومة، وعلى نفس الشكل المذكور، اعطاء التفويض لموظفى ادارتهم المركزية الذين لهم على الاقل درجة نائب مدير وذلك لتوقيع الاوامر الخاصة بالدفع والتحويل الأحد 19 جمادى الاولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 667 والتفويض الاعتمادات وتوقيع مذكرات الموافقة على اوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات، وكذلك المقررات التي تدخل في الاختصاصات التنظيمية للمديريات الفرعية والمعهودة لها بصفة قانونية باستثناء المقررات المتحدة على شكل قرار.