المادة 9
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 هواري بومدين الأربعاء 17 ربيع الثاني عام 1397 ه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 493 اعلانات الدارات المقاولين وبلاغات ينذر السيد ناصر بالبار المقاول في الاشغال العمومية والبناء والذي اختار مدينة البيض كموطن له ولاية سعيدة) متعهد ينذر السيد الطيب بالسعيد المقاول في الاشغال العمومية | الصفقة رقم 143/76/5 بتاريخ 22 مارس سنة 1976 المؤشر والبناء والذي اختار مدينة البيض كموطن له (ولاية سعيدة متعهد الصفقة رقم 74/07 بتاريخ 30 نوفمبر سنة 1974 المؤشر عليها بتاريخ 20 يناير سنة 1975 من قبل لجنة الصفقات للولاية والمصادق عليها بتاريخ 10 فبراير سنة 1975 من قبل والى الاغواط والمتعلقة بانجاز : مستوصف ببريدة (القرية الجديدة)، بان يزيد في عدد المستخدمين وأن يقوى وسائل عتاده وأن يزود بكيفية حسنة ورشته في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
واذا لم يستجب لالتزامات هذا الانذار الثالث في أجل عشرة أيام، فستطبق عليه التدابير القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليه من قبل وزير الاشغال العمومية والبناء، وسيتم على الخصوص الغاء صفقته وسيباشر في الاشغال من قبل البلدية تحت مسؤوليته .
ينذر السيد الطيب بالسعيد المقاول في الاشغال العمومية والبناء والذي اختار مدينة البيض كموطن له (ولاية سعيدة) متعهد الصفقة رقم 74/06 بتاريخ 30 نوفمبر سنة 1974 والمؤشر عليها بتاريخ 20 يناير سنة 1975 من قبل لجنة الصفقات للولاية والمصادق عليها بتاريخ 10 فبراير سنة 1975 من قبل والى الاغواط والمتعلقة بانجاز : دار بلدية بريدة (القرية الجديدة) ، بأن يزيد في عدد المستخدمين وأن يقوى وسائل عتاده وأن يزود بكيفية حسنة ورشته في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
واذا لم يستجب لالتزامات هذا الانذار الثالث في أجمل عليها بتاريخ 7 أبريل سنة 1976 من قبل لجنة الصفقات للولاية والمصادق عليها بتاريخ 27 أبريل سنة 1976 من قبل والى الاغواط والمتعلقة بانجاز : فرع اداري و اجتماعي بالحاج مشري (بريدة).
بأن يزيد في عدد المستخدمين وأن يقوي وسائل عتاده وأن يزود بكيفية حسنة ورشته في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
واذا لم يستجب لالتزامات هذا الانذار الثالث في أجل عشرة أيام، فستطبق عليه التدابير القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليه من قبل وزير الاشغال العمومية والبناء، وسيتم علي الخصوص الغاء صفقته وسيباشر في الاشغال من قبل البلدية تحت مسؤوليته .
ينذر السيد ناصر بالبار المقاول في الاشغال العمومية والبناء والذي اختار مدينة البيض كموطن له ولاية سعيدة) متعهد الصفقة رقم 303/76/5 بتاريخ 22 ديسمبر سنة 1975 المؤشر عليها بتاريخ 7 يوليو سنة 1976 من قبل لجنة الصفقات للولاية والمصادق عليها بتاريخ 27 أبريل سنة 1976 من قبل والى الاغواط والمتعلقة بانجاز : 4 حمامات ضد الجرب بسيدي حمزة وكسلان ورأس العين ودويسة ، بأن يزيد في عدد المستخدمين وأن يقوى وسائل عتاده وأن يزود بكيفية حسنة ورشته في أجل عشرة
(10) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
واذا لم يستجب لالتزامات هذا الانذار الثالث في أجيل عشرة أيام، فستطبق عليه التدابير القسرية المنصوص عليها | عشرة أيام، فستطبق عليه التدابير القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليه من قبل وزير الاشغال العمومية والبناء، وسيتم على الخصوص الغاء صفقته وسيباشر في الاشغال من قبل البلدية تحت مسؤوليته . | في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليه من قبل وزير الاشغال العمومية والبناء، وسيتم على الخصوص الغاء صفقته وسيباشر في الاشغال من قبل البلدية تحت مسؤوليته . 494 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 ربيع الثاني عام 1397 ه ينذر السيد ناصر بالبار المقاول في الاشغال العمومية والبناء والذي اختار مدينة البيض كموطن له ولاية سعيدة متعهد الصفقة رقم 142/76/5 بتاريخ 22 ديسمبر سنة 1975 المؤشر عليها بتاريخ 7 ابريل سنة 1976 من قبل لجنة الصفقات للولاية والمصادق عليها بتاريخ 27 ابريل سنة 1976 من قبل والى الاغواط والمتعلقة بانجاز : شبكة لتوزيع الماء الصالح للشرب ببريدة | القرية الجديدة)، بأن يزيد في عدد المستخدمين وأن يقوى | وسائل عتاده وأن يزود بكيفية حسنة ورشته في أجل عشرة
(10) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
واذا لم يستجب لالتزامات هذا الانذار الثالث في أجل عشرة أيام، فستطبق عليه التدابير القسرية المنصوص عليها | في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليه من قبل وزير الاشغال العمومية والبناء، وسيتم على الخصوص الغاء صفقته وسيباشر في الاشغال من قبل البلدية تحت مسؤوليته . - ينذر السيد ناصر بالبار المقاول في الاشغال العمومية والبناء والذي اختار مدينة البيض كموطن له (ولاية سعيدة) متعهد الصفقة رقم 141/76/5 بتاريخ 22 مارس سنة 1976 المؤشر عليها بتاريخ 7 ابريل سنة 1976 من قبل لجنة الصفقات للولاية والمصادق عليها بتاريخ 27 ابريل سنة 1976 من قبل والى الاغواط والمتعلقة بانجاز : حمام «دوش» بلدى بتاويالة (بريدة)، بأن يزيد في عدد المستخدمين وأن يقوى وسائل عتاده وأن يزود بكيفية حسنة ورشته في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
واذا لم يستجب لالتزامات هذا الانذار الثالث في أجل عشرة أيام، فستطبق عليه التدابير القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليه من قبل وزير الاشغال العمومية والبناء، وسيتم على الخصوص الغاء صفقته وسيباشر في الاشغال من قبل البلدية تحت مسؤوليته .
ينذر السيد عباس نوارى المقاول في الاشغال العمومية والبناء والذي اختار مدينة آفلو كموطن له ولاية الاغواط متعهد الصفقة رقم 145/76/5 بتاريخ 22 مارس سنة 1976 المؤشر عليها بتاريخ 7 أبريل سنة 1976 من قبل لجنة الصفقات للولاية والمصادق عليها بتاريخ 27 ابريل سنة 1976 من قبل والى الاغواط والمتعلقة بانجاز : عملية تطهير مركز بريدة (القرية الجديدة ، بأن يزيد في عدد المستخدمين وأن يقوى وسائل عتاده وأن يزود بكيفية حسنة ورشته في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . :
واذا لم يستجب لالتزامات هذا الانذار الثالث في أجل عشرة أيام، فستطبق عليه التدابير القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليه من قبل وزير الاشغال العمومية والبناء، وسيتم على الخصوص الغاء صفقته وسيباشر في الاشغال من قبل البلدية تحت مسؤوليته .
ينذر السيد عباس نوارى المقاول فى الاشغال العمومية والبناء والذي اختار مدينة آفلو كموطن له ولاية الاغواط متعهد الصفقة رقم 144/76/5 بتاريخ 22 مارس سنة 1976 المؤشر عليها بتاريخ 7 أبريل سنة 1976 من قبل لجنة الصفقات للولاية والمصادق عليها بتاريخ 27 ابريل سنة 1976 من قبل والى الاغواط والمتعلقة بانجاز : مركز للتبادل الريفي بريدة (القرية الجديدة ، بأن يزيد في عدد المستخدمين وأن يقوى وسائل عتاده وأن يزود بكيفية حسنة ورشته في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
واذا لم يستجب لالتزامات هذا الانذار الثالث في أجل عشرة أيام، فستطبق عليه التدابير القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليه من قبل وزير الاشغال العمومية والبناء، وسيتم على الخصوص الغاء صفقته وسيباشر في الاشغال من قبل البلدية تحت مسؤوليته .
المطبعة الرسمية : 2 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر