مرسوم رقم 77-65
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-65 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 يتضمن تحديد اختصاصات الموظفين وأعوان الدولة الملحقين بوزارة الشؤون الخارجية 492 اعلانات وبلاغات - - انذارات المقاولين 493
المادة 4
لا يجوز للموظفين وأعوان الدولة الملحقين بالمراكز . الدبلوماسية أو القنصلية أن يتدخلوا لدى ادارات بلد اقامتهم، الا في اطار نشاطهم، وعن طريق رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي، التابعين له .