المادة 3
يكلف الموظف المختص الملحق ، تحت سلطة رئيس البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي بمايلي :
I - دراسة مجموع القضايا التقنية التي هي من اختصاصه وعليه أن يطلع وزارة الشؤون الخارجية، والادارات المعنية بذلك عن طريق السفارة، أو القنصلية التابع لها،
2 - المشاركة في الاعداد والتفاوض، وتنفيذ الاتفاقيات التي هي من اختصاصه والمبرمة بين الجزائر والبلد الذي يمارس فيه وظيفته وذلك بناء على تعليمات من الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية ، المساهمة في اعداد الله وتنفيذ برنامج النشاط 3 - الاقتصادي أو الثقافي أو العلمي، أو التقني في البلد الذي يمارس فيه وظيفته .