مرسوم رقم 77-62
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-62 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 يتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 491
المادة 3
توزع المراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على ثلاث درجات :
القنصلية العامة .
- القنصلية ،
- نيابة القنصلية .