مرسوم رقم 77-5
· ج.ر عدد 16 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-5 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1976 1977 . 319
الباب الثاني — تسليم المنتجات والقبول › الفصل الثاني — الفواكه والخضر الاخرى
المادة 7
تؤدى اثمان أجناس وأنواع الفواكه والخضر الى | المنتجين على أساس فترات التسليم والمقاييس أو الجودة . 320 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 ربيع الأول عام 1397 ه وتعد من النخب الاول الفواكه والخضر المطابقة للصنف 2 من المنتجات القابلة للتصدير وذلك عندما تكون قواعد الجودة لمنتجات التصدير قد حددت بنص نظامي .