الباب الرابع — كيفيات الوفاء والتمويل
المادة 14
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الصناعة والطاقة ووزير التجارة ووزير المالية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشعر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 .
هواري بومدين الملحسق الاول سعر شراء الحمضيات عند الانتاج خلال موسم 1976 1977 (دج / للكغ) وضع التكييف مستبعد من الفرز الانواع كليمانتين بدون بزر
- گليمانتين مونريال و ساطسوماس فيلگنغ طامسون نافل - واشنطون نافل طانجلوس سانغينيليس دوبل فين طاروكاس سانغين مالتيز بيريتاس شاموتيس واشنطون سانغين بورتغيز هاملين كادينيراس كومون، فيلانسيالات - مندارين ليمون اشباع (با بلسوس) 10-0 % 20-11 % 21 % 30 % 30 % وما فوق 1,30 1,20 6,95 0,75 0,80 0,75 0,70 0,65 0,70 0,50 0,45 0,40 0,55 0,50 0,45 0,40 0,55 0,50 0,45 0,40 من 12/1 الى 30/4 0,80 من 1 الى 7/31 1,00 من 8/1 الى 9/30 1,30 سعر وحيد 0,30 الأربعاء 3 ربيع الأول عام 1397 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 321 الملحق الثاني أسعار الخضر والفواكه
1 - الخضر (دج كغ) الانواع فترة التسويق بطاطا بكيرة - اكسترا وبكيرة من 2/1 الى 5/31 موسم 6/1 الى 8/31 بعد الموسم من 2/1 الى 1/31 I طماطم بكيرة من 1 الى 3/15 انتاج الجنوب) من 3/16 الى 5/15 (انتاج الدفئة) من 5/16 الى 6/15 من 6/16 الى 7/15 الموسم 7/16 الى 8/31 بعد الموسم م 19/1 الى 11/15 من 11/16 إلى 1/31 باذنجال پلير من 5/1 الى 7/15 من 7/16 الى 7/31 جلبان بگير الموسم من 3/1 الى 4/30 من أول الموسم الى آخره قرع بگير 1/1 الى 3/31 أبريل الصنف السعر كبيرة ومتوسطة 1,30 كبيرة ومتوسطة 1,10 غروناي 0,90 كبيرة ومتوسطة 1,20 صنيف أول 1,65 صنيف ثان 1,15 صنعف أول 3,00 صنيف أول 2,00 صنيف ثان 1,20 صنف أول 1,00 صنيف ثان 0,70 صنيف أول 0,65 صنيف ثان 0,50 صنيف أول 1,20 صنيف ثان 0,80 صنيف أول 1,50 صنيف ثان 1,20 صغير ومتوسط كبير 2,50 صغير ومتوسط كبيمر 1,50 صنيف أول 3,00 صنيف ثان 2,50 صنيف أول 2,00 صنيف ثان 1,30 صنيف أول 1,60 صنيف ثان 0,80 صغير 2,50 متوسط 2,00 صغير 1,75 متوسط 1,40 322 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1397 ه الانواع الموسم بعد الموسم ملاحظة : صغير : أقل من 17 مم متوسط : من 17 الى 25 مم الفول الاخضر لوبياء رمادية وخضراء وذات لب وبانيولية بكيرة الموسم بعد الموسم لوبياء للتقشير خس (ليتو) خريف شتاء صيف أنواع أخرى من الخس ثوم أخضر بابس فترة التسويق الصنيف السعر مايو صغير 0,80 متوسط 0,50 من 6/1 إلى 9/30 صغير 0,40 متوسط 0,20 من 101 الى 10/31 صغير 1,00 متوسط 0,80 صغير 1,50 متوسط 1,00 من 10 إلى 12/31 3,00 من 1/1 الى 2/28 2,00 من 3/1 الى 3/31 صنف أول 1,00 صنف ثان 0,75 من 4/1 الى آخر الموسم صنف أول 0,80 صنف ثان 0,50 من 1 الى 3/31 رقيقة 4,00 متوسطة 2,50 من 4/1 الى 4/30 رقيقة 3,00 متوسطة 2,00 من 5/1 الى 5/31 رقيقة 2,50 متوسطة 1,70 من 6/1 الى 6/30 رقيقة 1,20 متوسطة 0,80 من 7/1 الى 8/31 رقيقة 1,00 متوسطة 0,70 م 19/1 إلى 10/31 رقيقة 1,80 متوسطة 1,20 رقيقة 3,00 متوسطة 2,00 من 6/1 الى 9/30 2,00 من 101 الى 12/31 صنف أول 1,20 صنف ثان 0,80 من 1 الى 12/31 صنف أول 0,90 صنف ثان 0,50 من 7/1 الى 9/30 صنف أول 1,20 صنف ثان 0,80 مدة الموسم كله 0,70 مدة الموسم كله 0,80 مدة الموسم كله 3,00 الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الانواع فترة التسويق بصل أخضر يابس لفت 12/1 إلى 5/31 من 1 الى 11/30 كرات خيار پكين من 1 الى 5/15 من 5/16 الى 6/15 الموسم من 6/16 الى 9/30 بعد الموسم 10/1 الى 12/31 جزر من 6/1 الى 11/30 12/1 إلى 5/31 فليفلة بكيرة من 3/1 الى 4/30 من 5/1 الى 5/31 من 6/1 الى 6/30 الموسم من 7/1 الى 9/15 بعد الموسم من 9/16 الى 11/30 فلفل بكير من 3/1 الى 4/30 5/1 الى 5/31 6/1 الى 6/30 الموسم 17/1 الى 9/15 بعد الموسم من 9/16 الى 11/30 الجزائرية 323 الصنف السعر صنف أول 0,65 صنف ثان 0,55 صنف أول 0,75 صنف ثان 0,65 صنف أول 0,50 صنف ثان 0,30 صنف أول 0,80 صنف ثان 0,40 سبتمبر - أكتوبر 1,20 نوفمبر - نهاية الموسم 0,80 صنف أول 3,00 صنف أول 1,70 صنف ثان 1,50 صنف أول 0,80 صنف ثان 0,50 صنف أول 2,20 صنف ثان 2,00 صنف أول 1,00 صنف ثان 0,80 صنف أول 0,80 صنف ثان 0,70 6,50 4,50 صنف أول 3,50 صنف ثان 3,00 صنف أول 1,20 صنف ثان 1,00 صنف أول 1,50 صنف ثان 1,10 6,50 4,50 صنف أول 3,50 صنف ثان 3,00 صنف أول 1,20 صنف ثان 1,00 صنف أول 1,50 صنف ثان 1,10 324 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 ربيع الأول عام 1397 ه الانواع خرشوف ملاحظة : يقل سعر الانواع البيضاء من البنفسجية ب 0,20 دج / للكغ .
كرنب اخضر قرنبيط كرنب بروكسيل شمندر بسباس خرشف الانواع زعرور
- أنواع أخرى أنواع طاناكا شامبانيا مشمش
- أنواع المشمش أنواع قانينو وبيليها كرز
- بيقارو
- أنواع أخرى برقوق
- ياباني أنواع دين كلود أجان فترة التسويق الصنف السعر م 10/1 IO 10/31 صنف أول 2,20 صنف ثان 1,80 من 11/1 الى II 11/30 صنف أول 2,20 صنف ثان 1,70 من 12/1 إلى 12/31 صنف أول 1,70 صنف ثان 1,50 من 1/1 الى آخر فبراير صنف أول 1,20 صنف ثان 1,00 3/1 الى 5/31 صنف أول 0,80 صنف ثان 0,70 0,90 من 12/1 إلى 5/31 0,70 من 10/1 الى 12/31 صنف أول 1,50 صنف ثان 1,10 من 1 الى 5/32 صنف أول 1,00 صنف ثان 0,70 كل الموسم 2,30 كل الموسم 1,10 1/1 الى 4/30 1,10 من 5/1 الى آخر الموسم صنف أول 1,40 صنف ثان 1,00 كل الموسم 0,70 2 الفواكه (دج /كغ) أوقات قطف الغلال السعر كل الموسم 1,50 1,00 كل الموسم 1,60 1,20 كل الموسم 0,80 0,50 كل الموسم 1,20 0,80 2,50 2,00 2,20 1,80 5/1 الى 6/30 1,00 0,80 يوليو وغشت 1,20 0,90 يوليو وغشت 2,00 1,50 الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 325 الانواع أوقات قطف الغلال خوخ بكير (م فاورو أمادن الخ) بكير مايو ويونيو … بكير (ديكسير دو ردهافن موسم يوليو - متأخر ج ه هال نيكاترين متأخر غشت - رمان أنواع عادية غشت وسبتمبر وأكتوبر ذو حب طرى غشت وسبتمبر وأكتوبر - اجاص
- بكير (سان جان و گوسيا … الخ) يونيو ونصف يوليو
- ويلدر وقويت وويليامس وهاردي نصف يوليو ونصف وسانتا ماريس غشت باس كراسان (متأخر) أكتوبر ونوفمبر وديسمبر - تفاح ر دي رينيت ومجموعة كولدن غشت وسبتمبر أنواع أخرى 2 الفواكه (تابع) السعر 1,60 1,00 1,60 1,00 2,00 1,50 0,80 бо , о 1,50 1,00 2,00 1,00 1,50 1,00 2,00 1,50 2,00 1,30 1,50 1,10 الانواع أوقات قطف الغلال الصنف السعر عنب عنب مسكي مدة الموسم كله صنف أول صنف ثان عنب المائدة فالنسيا مدة الموسم كله صنف أول صنف ثان عنب داتييه مدة الموسم كله صنف أول صنف ثان
- عنب شاسلا مدة الموسم كله صنف أول 1,20 0,80 1,10 0,70 1,50 0,85 1,60 صنف ثان 1,20 عنب أسود كبير الحجم مدة الموسم كله صنف أول كردينال 1,50 1,10 صنف ثان 0,90 0,80 عنب أحمر بو عمر مدة الموسم كله صنف أول 1,45 صنف ثان 0,90 فريز (توت الارض) بداية الموسم 8,00 من أول مايو لآخر الموسم صنف أول 5,00 صنف ثان 3,00 بطيخ كانتالو من 4/1 الى 5/31 من 6/1 الى 6/30 بطيخ أصفر وأنواع أخرى من 7/1 الى نهاية الموسم كبير صغير دلاع مدة الموسم كله كبير صغير سفرجل سبتمبر وأكتوبر تين باكور من 5/31 الى 6/30 تين طازج غشت وسبتمبر وأكتوبر - تين مجفف 4,50 3,00 0,70 0,50 0,70 0,50 2,00 1,50 1,50 0,80 1,00 0,70 2,00 1,20 326 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1397 ه
الانواع أوقات قطف الغلال السعر نمور شماريخ - تجاري جديد فرزة تافروين - غرس دقلة بيضاء مرطوبة اوز يابس قاس - نصف طري - طري 3,30 2,05 1,75 1,05 1,25 3,50 4,50 5,50 باكان نوفمبر ديسمبر 8,00 6,00 جوز 8,00 6,00 الملحق الثالث مكتب الفواكه والخضر الجزائرية - التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أو المنتج الى وحدة التحويل البرتقال : 0,50 دج
بو بلموس : … 0,35 دج
العقد بين كل من :
مركز التكييف التابع لمكتب الفواكه والخضر الجزائرية الممثل ب و: … بصفته بائعا من جهة ، و:
معمل وحدة التحويل في … التابعة لشركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية (سوجيديا) والممثل بالسيد المفوض قانونا من طرف المدير العام بصفته مشتريا من جهة أخرى .
قد تم الاتفاق على ما يلي :
المادة الاولى : موضوع العقد :
يتعهد كل من البائع والمشترى بتسليم واستلام… … طن من البرتقال و … طن من البوبلموس والناتجة من محصول حمضيات موسم … وتسلم لوحدة التحويل .
المادة 2 : البرمجة :
توضع البرمجة ويومية التموينات بناء على اتفاق مشترك بين … ووحدة التحويل في… وذلك تبعا لطاقات التسليمات والتحويل على وجه التوالى، أى … طن في اليوم .
المادة 3 : الاصناف :
يتعهد البائع بأن يسلم البرتقال والبوبلموس من الصنف القانوني والتجارى المنطبق على متوسط القواعد المدرجة بعده :
I - البرتقال :
أ) قياس القطر 50 مم
ب) حموضة من 10 الى 15 غرام / لتر من حامض الليمون المائي
2 - البوبلموس :
أ) قياس القطر من 60 الى 130 مم ! . ب) حموضة من 12 الى 17 غرام / لتر من حامض الليمون المائي
المادة 4 : شروط التسليم :
أ) تتعهد وحدة التحويل بأن تستلم من … الى… الكميات المشار اليها في المادة الأولى من هذا العقد
ب) كل تعديل في برنامج التسليم أو الاستلام من أحد الطرفين يجب أن يبلغ الى الطرف الآخر قبل 48 ساعة على الاقل .
الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 327
ج) في حالة عدم مراعاة برنامج التسليمات من طرف… يؤدى تعويض الى وحدة تحويل شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية على أساس 20 % من قيمة البضائع المتفق عليها وغير المسلمة…
د) اذا لم تراع وحدة تحويل شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية برنامج التسليمات فانه يؤدى تعويض الى… في حدود 20 % من قيمة البضاعة غير المستلمة .
المادة 5 : استلام البضائع والقبول :
ان القبول الكمى والكيفى للمنتجات يتم حين استلام المنتجات حضوريا من طرف أعوان وحدة شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية و … .. وتسلم وحدة التحويل الزاميا سند استلام يدرج فيه تاريخ التسليم ورقم سجل الشاحنة وعدد الطرود المستلمة والوزن الصافي المستلم وكذلك ساعة وصول الشاحنة وساعة انتهاء التفريغ
المادة 6 : التحزيم والنقل :
تتعهد وحدة شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية بتقديم التحزيم … قبل 10 أيام على الاقل من تاريخ بدء موسم التحويل ان رد التحزيمات يجرى على أساس نظام استرجاعات الصناديق الفارغة لاجل التعبئة ..
وفي حالة فقدان أو تلف التحزيمات من قبل أحد الطرفين فان الطرف الذي يقع عليه الفقدان أو التلف يسدد قيمتها.
تسلم المنتجات في معمل التحويل . وان مهلة تعبئة المركبات لا يمكن أن تجاوز ساعة واحدة بالنسبة لكل منها بدءا من تفريغها. وكل توقيف لمركبة لمدة تزيد عن ذلك، يكون موضوع فاتورة طبقا لنظام النقل الجارى به العمل…
المادة 7 : الاسعار :
البرتقال : جرى الاتفاق على تحديد السعر ب 30,50 دج للكغ بالنسبة للكميات المذكورة في المادة الاولى والمادة الثانية، البوبلموس : جرى الاتفاق على تحديد السعر ب 0.35 - دج للكغ بالنسبة للكميات المذكورة في المادة الاولى والمادة الثانية .
المادة 8 : تنظيم الفواتير :
توضع الفاتورة يوميا من طرف … على أساس بيانات سند الاستلام الصادر عن وحدة شركة وتنمية الصناعات الغذائية .
المادة 9 : التسديد :
ينبغي أن يتم التسديد كل ثمانية أيام بموجب صك مصرفى ويكون كل تأخير في التسديدات موضوع عقوبة تحسب على أساس معدل الفائدة الجاري به العمل .
المادة 10 : النزاعات :
لقد اتفق الطرفان صراحة على أن أى نزاع يمكن أن ينشأ بمناسبة تنفيذ هذا العقد تجرى تسويته وديا على مستوى : … ومصنع التحويل . وفى حالة عدم الاتفاق يرفع النزاع أمام المحاكم المختصة .
حرر ب… البائع المشترى وزارة العدل