مرسوم رقم 77-37
· ج.ر عدد 14 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-37 مؤرخ في 10 صفر عام 1397 الموافق 1977 يتضمنان تعيين وكيلين عسكريين للدولة مساعدين لدى المحاكم العسكرية
المادة 6
يكلف وزير الداخلية ووزير العدل ووزير التعليم الابتدائي والثانوى ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1397 الموافق 30 يناير سنة 1977 هواري بومدين الأربعاء 27 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 275