مرسوم رقم 77-25
· ج.ر عدد 8 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-25 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير قدماء المجاهدين برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 76 114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 . 153
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير قدماء بموجب الامر المجاهدين ، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 76-114 في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية ، المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم ..