المادة الأولى
توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير العمل العمل والشؤون الاجتماعية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر والشؤون الاجتماعية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 حسب ترتيبها في كل ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية ، باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .