مرسوم رقم 77-217
· ج.ر عدد 4 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 77-217 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 سنة 1978 يتضمن تأميم شركة سيف باشي» • 92 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة 94
القسم الثالث — وزارة الصناعات الخفيفة :
المادة 9
تمارس اختصاصات المفتشية العامة والمديرية العامة للتخطيط وتنمية الصناعة ومديرية العلاقات الصناعية ومديرية التنسيق الخارجي ومديرية الادارة العامة والمشار اليها في المادة 4 أعلاه ضمن حدود الصلاحيات الآيلة لوزارة الصناعات الخفيفة.