مرسوم رقم 77-217 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 سنة 1978 يتضمن تأميم شركة سيف باشي» • 92 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة 94
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 80-39
« تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة، والمادة 2 الفرع الاول من المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 78-120
« عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 المشمار اليه أعلاه . 2 (2) المادة (4 (10) و (II) من المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 المشار اليه أعلاه »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 85-210
« في 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة، المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 31 ديسمبن سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (143)
-
مرسوم رقم 86-270
مرسوم رقم 86 270 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للحصى. 1852
-
مرسوم رقم 85-73
مرسوم رقم 85 73 مؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 يتضمن نقل الوصاية على الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية. 487
-
مرسوم رقم 85-55
مرسوم رقم 85-55 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالتقنيين في الصناعات الخفيفة. 278
-
مرسوم رقم 85-191
مرسوم رقم 85-191 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للسليلوز والورق. 1056
-
مرسوم رقم 85-192
مرسوم رقم 85-192 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للتوضيب بالورق والورق المقرى. 1060
-
مرسوم رقم 85-210
مرسوم رقم 85-210 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعات الخفيفة. 1181
-
مرسوم رقم 84-75
مرسوم رقم 84-75 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 24 مارس سنة 1984 يتضمن انشاء مؤسسة البناء لصناعة الحديد والصلب. 408
-
مرسوم رقم 84-128
مرسوم رقم 84-128 84 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزين الصناعات الخفيفة وصلاحيات نائب الوزين المكلف بمواد البناء (استدراك). 1084
-
مرسوم رقم 83-34
مرسوم رقم 83 34 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لدراسات مشاريع صناعة الحديد والصلب والعدانة وانجازها. 190 الثلاثاء - 163
-
مرسوم رقم 83-633
مرسوم رقم 83-633 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لاجهزة القياس والمراقبة. 2796
-
مرسوم رقم 83-36
مرسوم رقم 83-36 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للرزم المعدني. 198
-
مرسوم رقم 83-628
مرسوم رقم 83-628 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للحديد والصلب. 2775
-
مرسوم رقم 83-601
مرسوم رقم 83-601 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانجاز المنشات الاساسية الطاقية. - 2740
-
مرسوم رقم 83-35
مرسوم رقم 83 35 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام - 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتحويل المنتجات الطويلة . 194
-
مرسوم رقم 83-33
مرسوم رقم 83-33 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانجاز أشغال الحديد والصلب والعدانة. 186
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 9 فبراير سنة 1983 يحدد أسعار بيع الآجر والقرميد للمستعملين. 737
-
مرسوم رقم 83-50
مرسوم رقم 83-50 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لصناعة معدات السكة الحديدية وتجهيزاتها. 250
-
مرسوم رقم 83-38
مرسوم رقم 83-38 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة الاسترجاع بوسط البلاد. 207
-
مرسوم رقم 83-359
مرسوم رقم 83-359 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الكيميائية. 1618
-
مرسوم رقم 83-271
مرسوم رقم 83 271 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة المياه المعدنية في باتنة. 1175
-
مرسوم رقم 83-49
مرسوم رقم 83-49 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن أنشاء المؤسسة الوطنية للهياكل المعدنية والنحاسية. 245
-
مرسوم رقم 83-270
مرسوم رقم 83-270 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة المياه المعدنية في وسط البلاد 1171
-
مرسوم رقم 83-272
مرسوم رقم 83-272 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة المياه المعدنية في سعيدة. 1178
-
مرسوم رقم 83-629
مرسوم رقم 83-629 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة لدراسة مجموعات الحديد والصلب والعدانة. 2779
-
مرسوم رقم 83-39
مرسوم رقم 83 39 مورخ في 16 ربيع الاول عام - 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة الاسترجاع بغرب البلاد. 211
-
مرسوم رقم 83-627
مرسوم رقم 83-627 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للانابيب وتحويل المنتجات المسطحة . 4771
-
مرسوم رقم 83-37
مرسوم رقم 83 37 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة الاسترجاع بشرق البلاد. 202
-
مرسوم رقم 83-600
مرسوم رقم 85-600 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتطوير صناعة أدوات الرياضة واللعب وآلات الموسيقى
-
مرسوم رقم 83-360
مرسوم رقم 83-360 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتنمية المواد الصناعية. 1622
-
مرسوم رقم 83-32
مرسوم رقم 83 32 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام - 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانتاج الغازات الصناعية وتوزيعها. 182
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.