مرسوم رقم 77-217
· ج.ر عدد 4 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 77-217 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 سنة 1978 يتضمن تأميم شركة سيف باشي» • 92 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة 94
القسم الثاني — وزارة الصناعة الثقيلة :
المادة 3
تتبع لوزارة الصناعة الثقيلة الهياكل التالية : 1 مديرية الحديد والصلب وصناعة المعادن
2 - مديرية الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية
3 - المديرية الفرعية للجيولوجيا والمديرية الفرعية للمراقبات التقنية باستثناء مكتب المقاييس والموازين (مترولوجيا)، وذلك فيما يخص مديرية المناجم والجيولوجيا .