مرسوم رقم 77-214
· ج.ر عدد 83 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-214 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 . 1387
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الطاقة الطاقة والصناعات البتروكيماوية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 - ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية والصناعات البتروكيماوية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .