مرسوم رقم 77-213
· ج.ر عدد 83 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-213 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصناعة الثقيلة، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 • 1385
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصناعة الصناعة الثقيلة، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية الثقيلة، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 1978 لسنة ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .