مرسوم رقم 77-208
· ج.ر عدد 83 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-208 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير السكن والبناء ، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 1369
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير السكن السكن والبناء، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية والبناء، برسم ميزنية التسيير بموجب قانون المالية لسنة لسننة 1978 ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 1978 حسب ترتيبها في كل باب للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم.