مرسوم رقم 77-201
· ج.ر عدد 83 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-201 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة للوزير لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالشؤون الدينية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 . 1348
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المفتوحة الموزير لدى رئاسة برسم ميزانية الجمهورية المكلف بالشؤون الدينية برسم ميزانية التسيير السيير بموجب قانون المالية لسنة 1970 بموجب قانون الماليه لسنه 1978 حسب ترتيبها في كل باب - ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، طبقا للجدول (أ) الملحق بهذا المرسوم .