المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1398 الموافق 24 ديسمبر سنة 1977 .
هواري بومدين الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة البريد والمواصلات الادوات وتسيير المصالح 60 الشرءات 63 الصيانة والاشغال واللوازم 5.000.000 2.000.000 636 الدراسات والبحث والوثائق التقنية 500.000 64 النقل والتنقلات النفقات 500.000 المختلفة 6.941 فائض الاستغلال المخصص للاستثمارات النقل الى القسم الثاني) .
مجموع 17.500.000 الاعتمادات الملغاة : 25.500.000 الأحد 14 محرم عام 1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1285 الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة البريد والمواصلات الموظفون - مرتبات العمل 6.120 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 750.000 6.121 المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 21.250.000 6.122 أجور العمال المناوبين للتدعيم والاستخلاف 2.500.000 الادوات وتسيير المصالح 613 تسديد النفقات 1.000.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة : 25.500.000 وزارة التربية