مرسوم رقم 77-189
· ج.ر عدد 82 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-189 مؤرخ في 13 محرم عام 1398 الموافق 24 ديسمبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة البريد والمواصلات . 1284
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره خسمية وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار (5000000 250 دج) مقيد في الميزانية الملحقة لوزارة البريد والمواصلات وفي الأبواب المبينة فى الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .