المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 8 ذى الحجة عام 1397 الموافق 19 نوفمبر 1977 . هواري بومدين الجدول «أ »
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (د.ج) وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية : ريع حوادث العمل 68.760 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 97 النفقات القضائية نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة 240 225 مجموع الاعتمادات المفتوحة ..... 294.000 1170 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 16 ذو الحجة عام 1397 ه