مرسوم رقم 77-173 · ج.ر عدد 78 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-173 مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1397 الموافق 19 نوفمبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة . 1169

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.