مرسوم رقم 77-173
· ج.ر عدد 78 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-173 مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1397 الموافق 19 نوفمبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة . 1169
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره مائتان واربعة وتسعون ألف دينار (204.000) دج) مقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة وفى الباب رقم 31 01 «الادارة المركزية الاجور الرئيسية .