المادة الأولى
ان مبلغ معاش أرملة الشهيد، المنصوص عليه في المادة 19 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 المعدل والمتمم والمتعلق بتأسيس معاش للعجز وحماية ضحاية حرب التحرير الوطني، كما هو محدد بموجب المرسوم رقم 77-49 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 ، يرفع بمقدار %20 طبقا للجدول الآتى :
معدل الزيادة المبلغ الشهري للمعاش بعد الزيادة تاريخ سريان المفعول 5 % 273 دج 5 % 286 دج 5 % 299 دج 5 % 312 دج أول يناير سنة 1978 أول مايو سنة 1978 أول سبتمبر سنة 1978 أول نوفمبر سنة 1978 1076 الجريدة الرسمية لجمهورية الجزائرية الأحد 3 ذو القعدة عام 1397 في