مرسوم رقم 77-106
· ج.ر عدد 60 لسنة 1977
مرسوم رقم 77 106 مؤرخ في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977 يتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداءات الخدمة المطبقة على الحبوب والحضر اليابسة في موسم 1977 1978 884
المادة 3
ان المنتجات المستوردة كالحبوب والخضر اليابسة والطحين والسميد ... الخ ، تتحمل حدود الربح والاتاوى على غرار ما هو مطبق على المنتجات الوطنية، وعند الاقتضاء فان كميات الطحين والسميد تعاد الى وضع الحبوب على أساس معدلات الاستخراج القانونية .